الشيخ الأنصاري
509
كتاب الطهارة
مردّدة بين الخمس ، وأنّه يصلَّي ثلاث صلوات « 1 » ، وجزم الحلَّي في المقام بالحكم المذكور « 2 » ، مع قوله بعدم وجوب الجمع بين الصلاتين في الثوبين يعلم نجاسة أحدهما ، معلَّلا بعدم التمكَّن من قصد الوجه ، بل أفتى بالصلاة عاريا « 3 » . * ( وإن لم يختلفا عددا [ 1 ] ) * وإن اختلفا في الجهر والإخفات * ( فصلاة واحدة ينوي بها ما في ذمّته ) * على المشهور ، لما يستفاد من بعض الروايات من كفاية الواحدة المطابقة لعدد الفائتة وإن خالفتها في الجهر والإخفات ، وهي مرفوعة الحسين بن سعيد إلى أبي عبد الله عليه السلام ، المرويّة في المحاسن ، في من نسي صلاة من صلاة يومه ، ولم يدر أيّ صلاة هي ؟ قال : « يصلَّي ثلاثا وأربعا وركعتين ، فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء كان قد صلَّى ، وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلَّى » « 4 » . ومثلها مرسلة علي بن أسباط « 5 » ، بحذف التعليل ، ولأجله يضعّف الاستدلال بها وإن وقع من جملة ، بناء على تنقيح المناط ، وفيه إشكال ، حتّى أنّ الحلَّي لم يعمل بالرواية في المسافر الناسي لإحدى صلواته الخمس « 6 » ،
--> [ 1 ] في الشرائع بدل « وإن لم يختلفا عددا » : « وإلَّا » . « 1 » الوسائل 5 : 365 ، الباب 11 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 2 . « 2 » السرائر 1 : 274 . « 3 » السرائر 1 : 185 . « 4 » المحاسن : 325 ، الحديث 68 . وعنه في الوسائل 5 : 365 ، الباب 11 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 2 . « 5 » الوسائل 5 : 365 ، الباب 11 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث الأوّل . « 6 » السرائر 1 : 275 .